لأن فيه غرضًا مقصودًا للزوجة؛ إذ أن كون الزوج خاليًا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها، أليس كذلك؟
هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندها من الغيرة شيء عظيم، ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد؛ لأن النبي عليه وعلى آله وسلم نهى عنه فقال:«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»(١١) أو كلمة نحوها، ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره، وتصحيح الشرط إقرار له، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شُرِطَ مِئَةَ مَرَّةٍ»(١٢) إذن القول الصحيح أن هذا الشرط أيش؟
طالب: فاسد.
الشيخ: فاسد غير صحيح؛ فلو تزوجها على هذا الشرط على أنه يطلق امرأته الأولى، ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها؛ لماذا؟
طالب: لأن الشرط فاسد.
الشيخ: لأن الشرط فاسد باطل كأنه لم يكن.
الثاني: شرطت (ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها) قالت عند العقد: شرط ألا تَسَرَّى وألا تزوج. والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تريد ألا يطأ إماءه، عنده إماء كثير، فقالت: شرط ألا تتسرى واحدة منهن، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط؛ لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد.
ألا يتزوج أيضًا يصح؛ زوجوه بشرط ألا يتزوج عليها فقال: نعم، لكم هذا الشرط. فلا يجوز أن يتزوج؛ لأنه مشروط عليه ألا يتزوج، فإن تزوج فللمرأة فسخ النكاح.
لو قالوا له: اشرط أنك إن تزوجت فهي طالق، فقال: نعم، لكم ألا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط ألا يتزوج.