للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا، لا تطلق؛ لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق؛ ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج، وبدأت تعاكسه تقول: إذا أمرها أن تأتي بشيء: والله الشيء هذا ما حصل لي. اطبخي الطعام. تتأخر في طبخه، هات القهوة. تتأخر، لماذا يا بنتي؟ قالت: لأنك تبغي تتزوج. قال: أتريدين أن أرضيك؟ قالت: نعم. قال: إذا تزوجت أي امرأة فهي طالق، فلما صارت بالليل عقد على امرأتين يطلقن أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يطلقن؛ لماذا؟ لأنه معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح؛ إذ إنه لا بد أن يكون النكاح سابقًا على الطلاق.

كذلك ألا يخرجها من دارها؛ إذا شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط؛ لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها وهي ملكه؛ «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ بَيْنَكُمْ» (١٣) والعاني هو الأسير، وسمى الله الزوج سيدًا {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: ٢٥]، فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها، لكن لو أنها شرطت ألا يسافر بها وألا يخرجها من دارها فلها ذلك والشرط صحيح، أو شرطت نقدًا معينًا يعني في المهر؛ قالت: شرط أن يكون مهري من فئة خمس مئة يصح؟

طالب: يصح.

طالب آخر: نعم.

الشيخ: شرط أن يكون دولارًا يعني: من الدولارات، يصح؟

كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت: مثلًا أنا أريد أن تعطيني عشرة آلاف ريال والمهر في العادة خمس آلاف، والتزم بذلك يصح الشرط؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر.

قال: (صَحَّ) هذا جواب قوله: (إذا شرطت طلاق ضرتها)، فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطًا واحدًا وهو إذا شرطت طلاق ضرتها.

(فإن خالفه فلها الفسخ) إن خالف أيش؟

طلبة: الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>