للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن خالف الشرط فلم يف به فإن لها الفسخ، وإن رضيت؟ فلها الرضا، الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ.

ولم يُفْصِح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام؟ بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام؟ والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، بل يُسَنُّ له أن يفي بالشرط وعللوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه؛ فمثلًا لو شرطت ألا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول: إنه آثم، بل نقول: الأفضل أن تفي وألا تسافر بها، فإن سافر وصمم فلها الفسخ.

ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة؛ أما القرآن فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تُعْتَبر صفات في العقد.

فإذا قال قائل: الشروط زائدة على العقد. قلنا: لكنها صفات في العقد.

وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، والشروط مِنَ العهد ولَّا لا؟

طالب: بلى.

الشيخ: من العهد، ولَّا لا؟

طلبة: بلى.

الشيخ: نعم، من العهد لا شك؛ لأن المشترط عليه تَعَهَّد بها فيلزمه أن يَفِيَ بما تعهد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>