الشيخ: يعني رجل اسمه سليمان، والثاني اسمه عبد الله، سليمان له ابن اسمه محمد، وعبد الله له ابن اسمه عبد الرحمن، زوَّج سليمان بنته لعبد الرحمن ابن أخيه، وزوَّج عبد الله بنته محمد بن أخيه بمهر ورضا، وكل شيء، صحيح هذا ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: حتى لو كان من الأول يقول: هذه -إن شاء الله- نخليها ( ... ) لفلان؟
طلبة: حتى لو كان.
الشيخ: حتى لو كان؛ لأن هذه تقع كثيرًا بين الأقارب يكون معروف عندهم أن بنت العم هذه زوجة لابن عمها، وهذه زوجة لابن عمها الثاني، فهذا ليس فيه شغار، على كل الأقوال ليس بشغار؛ لأنه ليس فيه شرط.
فإن زوَّج الرجل ابنته شخصًا، ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته، ما تقولون، يصح؟ يصح، ما فيه إشكال.
زوَّج هذا الرجل شخصًا، ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص؟ رجل زوج شخصًا بنته، ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوج بنته ابنته؛ ابنة الشخص؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إذا كان من غير ابنته صح، وإذا كان من ابنته؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ليش ما يصح؟
طلبة: لأنه جد.
الشيخ: هذه ربما تكون مطبًّا لبعض الناس، على طول يقول: هذا ما يصح، كيف يتزوج بنتًا لزوج بنته وهو جدها؟ ! نقول: لا، فكر، قد يكون لهذا بنتٌ من سابق أو بنتٌ من لاحق.