للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تفارق الزوج وتتخلص منه، انتبهوا، تتكرَّه لإعطائه حقوقه، وتمانع، وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، وفي الليل تسهر، ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخرقة، ما تدني ولا تؤخر، ولا يتمتع بها الزوج، وهنا سيمل منها ولَّا يبقيها؟ سيمل منها، اللهم إلا أن يعاند فربما يبقيها، لكن حسب الطبيعة أنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا، فيطلقها، فلو فعل وطلقها، هل تحل للأول؟

طالب: نعم تحل.

الشيخ: لا، ما تحل؛ باعتبار نيتها هي، نحن قلنا لكم قبل قيل: نعتبر نيتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح، أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح، ففي هذه الحال لو أن الزوج طلقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج، فإننا نقول لها: إنك لا تحلي للزوج الأول، وهذا واضح، وهو الذي ينبغي أن يعمل به؛ من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة.

يقول: (أو قال: زوَّجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها) هذا يسمى النكاح المعلق.

النكاح المعلق: زوَّجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني، قال: قبلت، فجاء يوم العاشر، إن أعيد العقد فالنكاح صحيح، بالعقد الأول ولَّا بالثاني؟

طلبة: بالثاني.

الشيخ: وإن أقر العقد الأول، فالنكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح.

صورته الثانية قال: زوَّجتك إن رضيت أمها، أو إن رضي أخي، يكون لهذا الرجل أخٌ عزيزٌ عليه أكبر منه، فقال: زوَّجتك بنتي إن رضي أخي، قال: قبلت، فرضي الأخ، هل يصح العقد أو لا؟

طلبة: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>