للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كلام المؤلف لا يصح، كلُّ نكاحٍ معلق لا يصح. والصحيح أن في ذلك تفصيلًا: إن كان مجرد تعليق، فالقول بعدم صحة العقد صحيح؛ مثل: زوَّجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني، أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح؛ زوجتك إن رضي أخي، فذهبنا إلى أخيه فقال: رضيت، نقول: خذ البنت امرأتك، لا حاجة أن نعيد العقد؛ لأننا عقدنا على إن رضي الأخ، وهذا شرط مقصود ولَّا غير مقصود؟

طلبة: مقصود.

الشيخ: مقصود، غرض صحيح، لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع، هذا في الغالب أنه غير مقصود، ربما يكون مقصودًا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون المرأة فيه، ربما يكون، لكن الغالب أنه ما فيه شيء، ما فيه غرض مقصود.

إذن خلاصة القول أن النكاح المعلق على شرط نكاحٌ غير صحيح ولو وُجِد الشرط، على كلام المؤلف، وعلى ما نختاره سمعتموه.

لو قال: زوجتك بنتي إن شاء الله، قال: قبلت؟

نقول: هذا صحيح؛ لأن مجرد الإيجاب والقبول يدل على أن الله شاء ذلك، ولو شاء الله غيره ما حصل.

زوجتك بنتي إن كانت بنتي، وهما يعلمان أنها بنته؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: هذا صحيح، حقيقة الأمر ليس بشرط، هذا في الحقيقة بيان للواقع.

قال: زوجتك بنتي إن كان قد انقضت عدتها، وهما يعلمان أنها قد انقضت عدتها؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: يصح، هو على القول الصحيح.

أما إذا كانا لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدل على أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح إذا تبين أن العدة قد انقضت.

وقد يقال بأنه لا يصح؛ لأن كونها معتدة لا يصح عقد النكاح عليها، فإذا قلنا: إن كان عدتها قد انقضت صار النكاح مترددًا فيه فلا يصح حتى يُعلم أنها قد انقضت، ثم يعاد العقد.

طالب: ( ... ) ما يعلمان أنها بنته؟

الشيخ: إي، هذا صحيح.

فيه أيضًا الشرط الثالث (أو قال: زوَّجتك، إذا جاء غدٌ فطلقها أو وَقَّته بمدة؛ بطل الكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>