للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الأخير يسمى نكاح المتعة؛ يعني النكاح الذي لا يراد به إلا المتعة فقط، وهو النكاح الموقت.

كل نكاحٍ موقت فإنه نكاح متعة، وهو فاسد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّمه، وكان في الأول مباحًا، ثم ثبت تحريمه إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب، وقال: «إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣)، وهذا الحديث يدل على أنه لا يمكن نسخه؛ أي نسخ التحريم، وجهه أنه قال: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» معناه أنه لا يمكن أن يدخله النسخ، وهذا هو الحق، فنكاح المتعة حرام، ولا تحل به الزوجة، ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعًا محرمًا كالزنا؛ لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقتٍ معلوم، هذا نكاح المتعة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.

وذهبت الرافضة إلى حل نكاح المتعة، وقالوا: يجوز للرجل أن يتزوج ويشترط مدة معينة، وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟

طلبة: يختلف.

الشيخ: إذا كانت المدة أسبوعًا فالمهر سبعون ريالًا، وإذا كانت المدة أربعة عشر يومًا المهر مئة وأربعون ريالًا، أجرة تمامًا بالضبط، فهو في الحقيقة استئجارٌ على زنا، والعياذ بالله.

ثم هو منافٍ للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودة والاستمرار بين الزوجين. ثم هو سببٌ لاختلاط الأنساب.

إذا تزوجها لمدة أسبوع وطلقها، ما نقول: طلقها، انتهى العقد؛ لأن ما فيه تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدة معينة تبتدئ من .. إلى، وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيًّا بدون اختيار، يجيء إنسان آخر يقول: أبغي أتزوجها، يا رجل فيه عدة انتظر، يقول: ما أنتم؟ هذا الرجل يمكن ما جامعها، يمكن لم يجامعها، ربما يزوج، وتكون حملت من الأول وهي لا تشعر، ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره. فالمهم أن مفاسدها كثيرةٌ كثيرةٌ. هذا بقطع النظر عن ثبوت السنة بتحريمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>