للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى ذلك بلا شرط؛ يعني نوى بنفسه أنه يتزوجها لمدة شهر ما دام في هذا البلد ثم يطلقها، فالمذهب لا يجوز، المذهب أن هذا حرام؛ لأنه إن أضمر في نفسه دون بيان فهو غشٌ وخداع للزوجة وأهلها، وإن أبداه وأظهره صار متعة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢). وهذا لم ينوها زوجة وإنما نواها متعة.

ولأن من نوى التحليل -كما سبق قبل قليل- فنكاحه غير صحيح؛ لأن الأعمال بالنيات، فكذلك من نوى المتعة فنكاحه غير صحيح.

ولكن لو قيل: إن النكاح صحيح لكن يأثم لأنه غش لكان له وجه.

يعني لو أن أحدًا أقدم على هذا، ولا أخبر الزوجة ولا أولياءها بذلك، لكن لما دخل عليها رغب، وقال: تبقى؛ فعلى المذهب نقول: النكاح غير صحيح ويجب التفريق، وعلى ما نراه يكون النكاح صحيحًا، ويتوب إلى الله تعالى مما أضمر، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل.

ثم إن بعض الناس بدأ -والعياذ بالله- يستغل هذا القول بزنا صريحٍ، صار بعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوج ما هو لغرض؛ يعني: ليس غريبًا في البلد يطلب الرزق ويطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوج، لا هو نفسه يروح لأجل يتزوج، ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز، وقد سمعنا هذا من بعض الناس، الآن يذهبون إلى بلاد معينة معروفة -والعياذ بالله- بالفجور، يقول: بأذهب وقت العطلة أتنزه وأشوف الناس وأتزوج، حتى بعضهم يقول: يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يومًا؛ لأنهم لا يخافون الله، ولا يراعون العدة ولا شيء، أو يقول: طلقتك بالثلاثة، والثلاث بائنة، والبائن كالمعدوم، يصير فقيهًا ما شاء الله عند هواه، من أفقه الفقهاء! هذا أيضًا حرامٌ لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>