ولذلك يجب أن نقول: إن هذا حرامٌ ممنوع، حتى ولو كان من الوجهة النظرية مباحًا، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعًا؛ لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور، نسأل الله العافية.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا قال قائل: كيف اشتراط الزوجة عدم زواج الزوج بعدها؛ يعني أن يتزوجها ( ... ).
الشيخ: ألَّا يتزوج عليها.
الطالب: ألَّا يتزوج عليها، إذا قال: كيف هذا وقد يترتب عليه مفاسد؟
الشيخ: أيش المفاسد؟
الطالب: أن كل زوج الآن زوجاته يمكن يعلمن أن يشترطن، فكلهن يشترطن ( ... ).
الشيخ: إذا اشترطت المرأة ألَّا يتزوج عليها، هل هو مجبر أن يقبل الشرط؟
الطالب: يعني ما فيه دليل .. ؟
الشيخ: ما في بنات آدم إلا هذه المرأة؟ أبدًا، إذا لم يكن في البلد إلا هذه المرأة فنعطيك فتوى ( ... ) تُمنع. على كل حال، يقال: الحق للزوج؛ إن شاء وافق، وإن شاء لم يوافق.
طالب: لو شرطت عدم طلاق نفسها، ألَّا يتزوج عليها وعدم طلاقها؟
الشيخ: ما يصح الشرط الثاني، لا يصح ألَّا يطلقها.
الطالب: لماذا ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو من حق الزوجة، هذا أثبته الله للزوج، وهذا يمنع ما أحل الله.
طالب: ذكرتم في الدرس السابق أن ( ... )
الشيخ: لا، ما قلنا هكذا، قلنا: قد يجوز الاستدامة دون الابتداء، يعني عكس ما قلت، الاستدامة تجوز دون الابتداء، وهذا له نظائر، صحح اللي أنت كاتبه، ويش أنت كاتب؟
الطالب: إذا ما منع الابتداء منع الاستدامة.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، أليس الطيب للمحرم يجوز استدامته؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وابتداؤه لا يجوز، مراجعة المطلقة في الإحرام جائز وابتداء النكاح ليس بجائز.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من أدلة المذهب على أن هذا النكاح لا يجوز ..
الشيخ: أي نكاح؟
الطالب: نكاح من نوى الطلاق من غدٍ، لا يصح، النية، وقاسوها على من نوى التحليل، فكيف نرد على هذا القياس، مع أنه قد يقول: إن هذا قياس جلي؟