الشيخ: نعم صحيح، هو قياس جلي، لكن الفرق أن التحليل أصله إذا نوى التحليل لم ينعقد النكاح، وهذا نقول: لأنه ربما يرغب وتبقى معه، فهو لا يتعلق بالغيب، مع أنه في الحقيقة فرقٌ ضعيف، لكن أنا اللي أراه في هذه المسألة أن النكاح صحيح، لكنه حرام من أجل الغش، أما من ناحية الروية فأرى منعه، وأن من علم أنه تزوج من أجل أن يطلق يجب أن يؤدب، ويجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لئلا ينفتح باب الزنا، الآن -نسأل الله العافية- انفتح باب الزنا، وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ صالح منصور في النكاح بنية الطلاق فيه أدلة قوية على أنه ممنوع.
طالب: هل تكون الفتوى خاصة بمن يدرس ويخشى على نفسه الفتنة، ولَّا على القول الثاني نمنع مطلقًا؟
الشيخ: لا، أنا أرى منعه مطلقًا، حتى الذي يخشى على نفسه الفتنة نرى أن نقول: تزوج بنية أنها زوجتك، وإذا لم ترغب فيما بعد طلق.
طالب: صار لي إشكال ( ... ).
الشيخ: وهو؟
الطالب: قلتم يا شيخ: إن هذه منع لما أحل الله، إذا شرطت ألَّا يتزوج في نفس ( ... ) منع لما أحل الله.
الشيخ: لا؛ لأن هذا يتعلق بالغيب، يعني بخلوه من الزوجة الأخرى، أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم، لأن كونها ما تطلق، ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد الآبدين، وهي امرأة شوهاء بذيئة اللسان، مشكل.
طالب:( ... ) إنه إلزام بما لا يلزم؟
الشيخ: إي، أقول: هذا إلزام بما أحله الله له؛ يعني الله أحل لك أن تطلق، ثم في إلزامه ألَّا يطلق مشقة عظيمة.
النهاية أيضًا يقول: أنا ما موفٍ بهذا الشرط، ألَّا أوفي بهذا الشرط وبأطلقك، ويش تلزميني بعد؟
طالب:
بارك الله فيك، قلنا: إن اشتراط المرأة طلاق ضرتها لا يجوز، وهذا صحيح، هل لو اشترطت ( ... ) وهو يعلم بطلانه؛ من أجل يمسكها، أمسكها فقالت: طلقني، فيقول: لا، هل يلزمه الشرع؟