للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: هو ما يمكن يطلق، ترغبين تبقين، ولا افسخ العقد.

الطالب: له -يا شيخ- أن يخدعها؟

الشيخ: لا، الخداع ما يجوز أصلًا، إذا قالوا: بشرط أنك تطلق زوجك، يقول: هذا شرط لا يصح، ولا يمكن أن أقدم على هذا الشرط، ونكاحٌ فيه شرط باطل ما فيه خير.

طالب: يا شيخ، اشتراط الزوجة عدم التسري وعدم التزوج عليها ألا يخالف الكتاب والسنة؟

الشيخ: لا، ما يخالف.

الطالب: الكتاب -يا شيخ- أحل الله أن يعدد.

الشيخ: إي، لكن كل الشروط التي تنافي مطلق العقد؛ كلها إما فيها منع أو تحليل، حتى شروط البيع، كل الشروط التي في العقود فإنها لا بد أن تحدد العقد الذي أطلقه الله، هذا لا بد منه، وهذا الآن هو حقه أن يتزوج، لكن قال: أنا لن أتزوج، طيب أسقط حقه، ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرة، ما فيه ضرر على الغير.

طالب: لو قدر أن المحلل بعدما عقد على المرأة، نكاحه فاسد أصلًا، وإذا حملت في هذه المدة؛ يعني لو قُدِّر أن المرأة حملت، الولد يرجع إلى من؟

الشيخ: إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه فهو ولد زنا، حكمه حكم أولاد الزنا، وإن كان لا يعلم فهو له؛ لأنه وُلِد بشبهة، هذه القاعدة كل الأنكحة اللي يعلم الإنسان بطلانها فالولد ليس له، ولد زنا، وجماعه إياها جماع زنا.

طالب: لو دخل رجل بين الزوج وزوجته؛ محلل خارجي بدون علمهما، ثم طلقها، هل نقول: تحل للزوج الآخر؟

الشيخ: لا، ما تحل، إذا علمنا أنه محلل لا تحل، لكن إذا كانا لا يعلمان سَلِمَا من اللعن، لعن المحلِّل والمحلَّل له (١).

الطالب: إذا علم بعد فترة، هل يفرق بينهما؟

الشيخ: يفرق بينهما.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان الرجل تزوج بامرأة وهو لا يريد ينجب معها أولاد، وبعد فترة أرادت هي أن يكون لها أولاد، هل يصح أنها تفسخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>