الشيخ: إي نعم، يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الأولاد، فإذا تبين أن الرجل عقيم؛ فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلها الفسخ، وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان، والصحيح أن لها أن تفسخ إذا تبين أنه عقيم.
طالب: إذا اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها هل يفسخ العقد؟
الشيخ: ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»(٤)؟ وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرًا بيد امرأة ناقصة؟ !
الطالب:( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أبشر بأنها إذا خرجت للسوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابًا، وأنت لك خمسة وأربعون سنة قالت: شوف طالق بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدًا، لكن يجوز الخيار؛ شرط الخيار لغرض مقصود، مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن فالنكاح باقٍ، وإلا فلي الخيار، ثم تبين أن المسكن غير طيب؛ إما لسوء العشرة مع والدي الزوج، أو مع إخوانه، أو إن الزوج رجل شحيح، فهذه لها خيار، الخيار واضح لها غرض، أما مجرد لي أن أطلقك، هذا ما يصير، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والطلاق بيد الرجال، ولا يمكن أن نجعله بيد النساء، النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين؛ يمكن لو ترى رجلًا شابًّا أحسن من زوجها وأجمل تركته، ويمكن أيضًا لو يتزوج امرأة طلقته، تأخذها الغيرة على طول طلق، وفي هذا الحال من عليه العدة؟ العدة على من؟ المطلِّق ولا المطلَّق؟ !
الطالب: ولكن هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها؟
الشيخ: يوكلها في الطلاق لا بأس.
الطالب: يعني يوكلها في الوقت؛ يعني إذا أرادت الطلاق أن تطلق نفسها؟