الشيخ: ما يصح هذا -بارك الله فيك- أولًا: حق للزوج إذا تم العقد، فإن ألحق بعد العقد لم يلحق، وإن قارن العقد فليس حقًّا له؛ لأنه لم يتزوج، والله يقول:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩].
الطالب: أقول: هذا غير موجود عندنا.
الشيخ: الحمد لله، كيف وجد هذا؟ !
الطالب: هذا من بحري، وإحنا من قبلي.
الشيخ: صحيح وبينهما فرق؟
الطالب: إي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
طالب آخر:( ... ).
الشيخ: والله مشكل والله غرائب! تدرون ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، وبعدين يخلي عقد النكاح بيدها، تخطب الرجل وتقول له: زوجتك نفسي، أو هو يقول: زوجتُ نفسِي إياكِ. على كل حال هذا نظر للفكرة الغربية؛ أن تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق، وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء، وانظروها في البيوت الآن كيف نقصانه، الآن النساء نضرب مثلًا بسيطًا: إذا خرجت موضة في الصباح في اللباس على شكل معين اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات، تملأ البيوت من الثياب، ما يمكن أبدًا.
***
الطالب:( ... ) والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو أن يَقسم لها أقل من ضَرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارًا، أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، وصح النكاح.
وإن شرطها مسْلِمةً فبانت كتابيةً، أو شرطها بكرًا، أو جميلةً، أو نسيبةً، أو نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه؛ فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حرٍّ فلا خيار لها، بل تحت عبدٍ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق أن للنكاح شروطًا، وله شروط فيه، وأن الفرق بينهما من وجهين أو ثلاثة، الفرق الأول؟