طالب: الفرق الأول: شروط النكاح أن تكون في صلب العقد، الشروط في النكاح قد نقول: يتوقف عليها صحة العقد، وشروط في النكاح لا يتوقف عليها صحة العقد.
الشيخ: يعني شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في النكاح يترتب عليها لزوم العقد. واضح الفرق هذا؟ يعني معنى شروط النكاح إذا فُقِد شرطٌ منها بطل النكاح.
الشروط في النكاح إذا فُقِد شرط منها فالنكاح بحاله صحيح، لكن يتوقف عليه لزوم النكاح؛ بمعنى أن الذي شُرِط له هذا الشرط إن شاء أبقى النكاح، وإن شاء فسخ النكاح.
مثال ذلك: شرطت المرأة على زوجها أن يسكنها في فيلا بدل شقة، هذا شرط نكاح ولَّا شرط في النكاح؟
طلبة: في النكاح.
الشيخ: في النكاح، الرجل تزوجها ودخل بها ولكنه لم يسكنها في فيلا، فهل نقول: بطل النكاح؟ لا. لكن نقول: يتوقف عليه لزوم النكاح، الآن للمرأة الخيار؛ إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت فسخت العقد. هذا واحد.
الفرق الثاني؟
طالب: شروط النكاح من وضع الشارع والشروط في النكاح من وضع العاقدين أو من يقوم مقامهما.
الشيخ: نعم، شروط النكاح من وضع الشارع بمعنى أن الله وضع هذه الشروط؛ إما في الكتاب والسنة. والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين أو أحدهما؛ يعني لولا أنهما شرطا ذلك ما صار شرطًا.
طالب: شروط النكاح لا يجوز إسقاطها، والشروط في النكاح يجوز.
الشيخ: نعم، شروط النكاح لا يمكن إغفالها وإسقاطها، فلو قالت المرأة مثلًا: أنا أريد أن أزوج نفسي، أنا راضية بالزوج ولا حاجة أن والدي يعقد النكاح، قلنا: لا يمكن هذا؛ لأن الولي شرط شرطه الشارع لا بد من وجوده.
الشروط في النكاح يجوز إسقاطها ممن هي له، فيجوز للزوجة في المثال الذي ذكرنا قبل قليل أن تسقط الشرط التي شرطته على الزوج أن يسكنها في فيلا بدلًا من الشقة.
طالب: شروط النكاح أصلية ثابتة بخلاف الشروط في النكاح فهي طارئة.