(أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ) شرط نفيَ عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، وذلك أن العيوب نوعان: عيب ينفسخ به النكاح، وعيبٌ لا ينفسخ به النكاح.
مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون في المرأة -مثلًا- سلس بول، هذا ينفسخ به النكاح؛ بمعنى أن للزوج أن يفسخ العقد، ويرجع بالمهر على من غرَّه.
عيبٌ آخر لا ينفسخ به النكاح مثل: العمى؛ العمى عيب، لكن لا ينفسخ به النكاح، فلو تزوج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء، هل له الخيار؟ ليس له الخيار.
لماذا لم تقل عند العقد: وإنها ليست بعمياء؟ فإذا شرطت عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فإذا وجدها عمياء فله الفسخ؛ لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد.
دخل على المرأة ووجدها صماء، لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمعه، فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع.
فتبين الآن أن العيوب تنقسم إلى قسمين: عيب يثبت به الفسخ، فهذا لا يحتاج نفيه إلى شرط. وعيبٌ آخر لا ينفسخ به النكاح، فهذا يحتاج -فسخ النكاح- إلى الشرط.
وأنا مثلت لكم بالعمى والصمم؛ لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفرة؛ يعني تصور على كلام المؤلف وعلى المذهب رحمهم الله يقول: لو وجدها عمياء، صماء، بكماء، زمنة، كبيرة في السن، فلا خيار له، ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح، إلا إذا اشترط نفيها.
ومعلوم أن أحدًا لا يمكن أن يقول: إن هذا ليس بعيب، هل يتصور إنسان يتزوج امرأة، ثم يجدها تحمل بالزنبيل؟ ما يتصور إطلاقًا.
والعجب أنهم يقولون: لو وجد بها بخرًا -يعني: رائحة الفم الكريهة- فهذا عيبٌ ينفسخ به النكاح، ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس فيه عيب، وأيهما أولى أن يكون عيبًا؟ لا شك أن ما ذكرناه أولًا أولى بأن يكون عيبًا.