طالب: اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار مطلقًا، وقد قال الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]، إذا قلنا بهذا فربما خالفنا ظاهر الآية؛ لأنه يكون لها الخيار في هذا؛ لأنه بيكون لها قوامة؟
الشيخ: ليس لها قوامة، أليس المرأة إذا اشترطت شروطًا على الزوج ولم يفِ بها، أليس لها الخيار؟
الطالب: نعم، لكن هذا خارج عن الأصل.
الشيخ: لا، هذا بالشرع.
الطالب: الأصل القوامة للرجل، وأخرجنا أنها إذا عتقت تحت عبد؛ لحديث بريرة (١٠).
الشيخ: ما يخالف، حديث بريرة، شيخ الإسلام يقول: إنه ما ثبت أنه عبد.
الطالب: في البخاري يا شيخ؟
الشيخ: إي، فيه خلاف، الألفاظ فيها خلاف.
الطالب: إذن نقول أنه ليس ..
الشيخ: لا، القول الراجح أن لها الخيار مطلقًا، والعلة أنها ملكت نفسها.
***
الطالب: ( ... ) فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أُجِّل سنة منذ تَحَاكُمِه ..
الشيخ: (منذ تُحَاكِمُه)؛ لأنه لو كان كما قلت: (تَحَاكُم) لزم التثنية؛ أي: منذ تحاكمهما؛ لأن التحاكم يكون بين اثنين.
الطالب: أُجِّل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها، وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا؛ سقط خيارها أبدًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبًا) هذا من العيوب، والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. و (العيوب) جمع عيب.
والعيب هل هو محدود أو معدود؟
عند الفقهاء أنه معدود، العيوب معدودة، والصحيح أن العيب محدود؛ وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب؛ لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع، قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤].
مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: (ومن وجدت زوجها مجبوبًا) أي مقطوعًا ذكره ..