فإذا كان الإنسان يخشى العنت من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوجها، تزوجها هذا الحر، ثم أعتقها سيدها، فهل لها الخيار أو لا؟ ليس لها خيار؛ لأنها لم تتميز عليه بشيء، هذا هو المشهور من المذهب.
والذي عليه أكثر العلماء، وقال شيخ الإسلام: لها الخيار مطلقًا، حتى ولو كان زوجها حرًّا، وعلل ذلك بأنها الآن ملكت نفسها، كانت الأول رقيقة، وربما تكون خضعت لهذا الزواج؛ لأنها مملوكة لا تستطيع أن تمانع، فإذا عتقت ملكت نفسها، فيكون لها الخيار، حتى وإن كان زوجها حرًّا؛ لأنه ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب؛ أنها إذا عتقت ولو تحت حرٍّ فإن لها الخيار؛ لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له، بل العلة العتق، وأنها ملكت نفسها، والآن لما عتقت ملكت نفسها، فلا فرق بين أن يكون زوجها حرًّا أو عبدًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ:( ... ) علشان إذا عضته ما تجرحه! منين لقيت هذا؟
الطالب:( ... ) سيارة أو ..
الشيخ: صحيح هذا ممكن، يمكن ألا يكون عندها سنون؛ إما لكبرها وإلا لحادث أصابها، لكن هل ترى هذا عيبًا بقطع النظر عن كلام المؤلف؟
طالب: نعم.
الشيخ: تراه عيبًا؟ لو أنها ركبت أسنان، قالت لزوجها: أنا أستطيع أن أركب أسنانًا الآن، فركبت.
طالب: ينظر.
الشيخ: ويش اللي ينظر؟
الطالب: إذا الزوجة راغبة ..
الشيخ: هو إذا رغب وإن لم يكن لها أسنان ما فيه إشكال.
لكن إذا قال: وإن ركبتي الأسنان أنا ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح؟ نعم إذا قلنا: إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبين أنه لا أسنان لها فله الخيار لا شك؛ لأن الأسنان التركيبية هذه ليست مثل الأصلية.
طالب: ما هو الضابط في مسألة العيوب؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، المؤلف سيعقد لها فصلًا بعد هذا، ونتكلم عليه إن شاء الله.