للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوج امرأة فوجدت المرأة هذا الزوج مجبوبًا ليس له ذكر، إما بأصل الخِلقة وإما لسببٍ حادث، فلها الخيار. إذا قال هذا الزوج المجبوب: أنا أُنفق عليكِ نفقة أحسن من نفقة الملوك، في الأكل، والشرب، وآتي لكِ بخادم وسيارة وقصر، كل ما تريدين. قالت: لا، لا أريد، اتقِ الله. يكفيكِ مني مثلًا الاستمتاع الآخر، بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك، ودعينا من هذا، هل لها الخيار؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: كل شيء تام في حقها.

طلبة: لا، بس ناقص.

الشيخ: لكن الحق الأتم ما تم، فلها الخيار، لها أن تختار.

طيب، هل يُؤجَّل؟ إذا لم ينتظر سنة؟

طلبة: لا، ما ينتظر.

الشيخ: إن كان يُرجى نباته أُجِّلت وإلا فلا، ومعلوم أن العضو إذا قطع أي عضو من الإنسان ما يرجع. إذن لها الفسخ في الحال.

(أو بقي له ما لا يطأ به)، يعني ليس مجبوبًا نهائيًّا، لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به؛ فلها الخيار، لها الفسخ في الحال.

إذا لم تجده مجبوبًا، لكن وجدت ذكره قصيرًا جدًّا، لا يستطيع الجماع به، فهل لها الخيار؟ نعم، لها الخيار؛ لأن هذا كالمجبوب تمامًا، لكن قد يقول الزوج: هذا من الله، ما هو بيدي، هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة؟

طالب: إذا كانت تستمتع به ..

الشيخ: قلت لك: لا يستطيع، بقي ذَكَره قصير جدًّا لا يستطيع أن يُجامع.

طلبة: لها الخيار.

الشيخ: لها الخيار؟ نعم، إذا قال: هذا من الله، نقول: نعم، هذا من الله، لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها، فعليك أن تصبر، أو ييسر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء، وإنما تريد الاستمتاع، وأن تكون عند رجلٍ يحضنها وما أشبه ذلك.

كذلك أيضًا (فلها الفسخ) (وإن ثبتت عُنته) هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الآلة -آلة الوطء، وهي الذَّكَر- إما لجبِّه أو قطعه، حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع، أو لصغره، بحيث لا يُجامِع.

<<  <  ج: ص:  >  >>