للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: مرض في العضو مع بقاء العضو كاملًا، وهو ما يسمى بالعُنَّة، والعُنَّة عدم القدرة على الوطء، انتبه، ولهذا قال: (إن ثبتت عُنَّته بإقراره، أو ببينة على إقراره أُجِّل).

يعني إذا وجدته عِنِّينًا، إذا وجدت الزوجة زوجها عِنِّينًا، والعِنِّين هو الذي لا يقدر على الوطء، وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم أنه لا يقدر بأن يقر هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع، فحينئذٍ نأخذ بإقراره؛ لأنه لا عُذر لمن أقر.

(أو ببينة على إقراره) الآن الزوجة تحاكم وتقول: إنه عِنِّين، وهو يقول إنه ليس بعِنِّين، فقالت: عندي بينة أنه قد أقر بذلك، فأتت برجلين يشهدان بأن فلان بن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجماع، فهنا ثبتت عنته بماذا؟ ببينة على إقراره، والأول إن ثبت بإقراره بمعنى ثبت عند الحاكم، أنه لا يستطيع الجماع، فماذا نصنع؟

الجواب في هذا أن يقال: إن علمنا عدم عوده، أي عدم عوده القدرة على الجماع، فلا حاجة أن نؤجل، نقول: الفسخ من الآن، إذا علمنا أنه لا يمكن أن تعود قدرته على الجماع، فلا حاجة من التأجيل، نقول: لها الخيار من الآن، كيف نعلم؟

نعلم بالفحص عليه، فحص الأطباء عليه وقالوا: إن سبب انتشار ذَكَره -أي قيامه- مفقود بالكلية، ولا يمكن أن يعود، لا بدواء ولا بجراحة؛ يعني عملية.

فحينئذٍ نقول: لا يُؤجل، لها الخيار من الآن، أما إذا قيل: يمكن أن يعود فهو يُؤجَّل سنة، ولهذا قال: (أُجِّل سنة منذ تحاكمه) من يؤجله؟

الطلبة: الحاكم.

الشيخ: الحاكم، فيقول مثلًا إذا ثبتت العنة، يقول: لك سنة. هلالية أو فصلية؟

طلبة: هلالية.

الشيخ: أنا عندنا صبي، إذا قلت مثلًا: هل تحب الخبز أو الرز؟ قال: الرز، فإذا قلت: هل تحب الرز أو الخبز؟ قال: الخبز. فالحكم لأيش؟

طالب: للأول.

الشيخ: لا، للأخير. فالأخ لما قلت له هذا، أنا قلت في هذه الحال: هل هي هلالية أو فصلية؟

الطلبة: هلالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>