للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، لماذا؟ لأنها أقرت بأنه جامعها، وإذا جامعها مرة فليس بعِنين، وهذا بناءً على أن العنة لا تطرأ على الإنسان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عنينًا بعد أن كان قويًّا على الجماع.

ولكن الصحيح أن العنة قد تحدث؛ لأن الإنسان مُعرَّض لفقد قواه كلها أو بعض قواه، أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ ويش تقولون؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم، بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضًا قوي الشهوة فيلحقه الضعف.

فالصواب أن العُنَّة قد تحدث، وحينئذٍ إذا ثبتت عُنَّته بعد أن كان قويًّا على الجماع فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته للجماع، فحينئذٍ لها الفسخ. مثل أن يصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تُغذِّي الذكر حتى يقوم؛ ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الآن.

(ولو قالت في وقت: رضيت به عِنِّينًا سقط خيارها أبدًا)

هذه امرأة أول ما تزوجت زوجها أحبته، وكان يكرمها لئلا تطالبه بحق الاستمتاع، فسُئلت عن الزوج، قالت: والله الزوج رجل طيب، لكنه عِنين لا يستطيع الجماع، فقيل لها: اطلبي الفسخ، قالت: لا، الرجل طيب ودَيِّن وحبيب، وأنا رضيت به ولو كان عنينًا، ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينه، فطالبت بالفسخ، قالت: الرجل عِنِّين، هل تُمكَّن من الفسخ؟

طلبة: لا.

الشيخ: يقول المؤلف: لا تُمكَّن؛ لأنها رضيت به عِنِّينًا فسقط حقها، وحق الفسْخ لها، فإذا أسقطته سقط، وهذا واضح؛ لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط.

هل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، لها أن تطلب الطلاق، ويخالعها الزوج، فيقول مثلًا: أعطني مالي وأطلقكِ؛ لأن هذا أمرٌ يفوتها كثيرًا من الغرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>