للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا، فتزوجها رجل يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه لا يستطيع الجِماع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن زوجي فلانًا طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت ثوبها وقالت: مثل هدبة الثوب، فتعجَّب الصحابة منها، كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ». رفاعة القرظي؛ لأنه زوجها الأول «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (١). ولم يُمكِّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول، لماذا؟ لأن زوجها لم يجامعها.

ولهذا اشترط العلماء في حِلِّ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار؛ أي بقيام ذَكَرِه حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

***

نبدأ بالفصل الثالث، قال: (فصلٌ)

هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟ بالزوج.

العيوب الثانية في الفصل الثالث.

يقول: (فصل: والرَّتق، والقرَن، والعفَل، والفتَق، واستطلاق بول ونجو، وقروح سيالة في فرج، وباسور، وناصور، وخصاء، وسَلٍّ، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وجنون ولو ساعة، وبَرَص، وجذام، يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله).

هذا في العيوب، فالعيوب ذكرت لكم قبل قليل: هل هي محدودة أو معدودة؟

فيها قولان للعلماء: قول: بأنها معدودة، هذه العيوب معدودة، ما عداها ليس بعيب.

وقول آخر: يقول: إنها محدودة، فما هي على هذا القول؟

كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستماع به. طيب، مثلًا اللي قرأنا الآن قرأناه عليكم، هل فيها ذِكر العمى؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما فيها؛ ذِكر الصَّمم؟

طلبة: ما فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>