للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل إذا ثبتت عُنته، وأراد أن يأخذ المهر الذي أنفقه على الزوجة من المهر و .. ؟

الشيخ: المال؟

الطالب: إي نعم، مهر و .. ؟

الشيخ: أبدًا، ما له ولا قرش، أبدًا المرأة تفسخه، ولا له شيء، لكن سيأتينا إن شاء الله، هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي؟ أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، الأصل السلامة، أما قول بعض الناس، يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين، نقول: لا بد أن يُفحص على الزوج والزوجة، هل يصح يتزوجون أو لا؟

نقول: ما هو صحيح، ما هو الزوج والزوجة نحن نشوف نختبره هل فيه مرض ولَّا لا، الأصل أيش؟

طالب: السلامة.

الشيخ: الأصل السلامة.

طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر ( ... ) عيبًا؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله يأتينا.

طالب: شيخ، قلنا: إذا كان الزوج ذكره صغير جدًّا فلها الفسخ، وإذا كان العكس؟ !

الشيخ: الله يعينها عليه، يقول: لو كان ذكره صغيرًا جدًّا فلها الفسخ؟ إذا كان العكس؟ فنقول: الله يعينها عليه!

الطالب: ليس لها الفسخ.

الشيخ: نقول: الله يعينها عليه.

طالب: الآن يا شيخ فيه في الطب تركيب أعضاء صناعية، فكيف المجبوب لو ركَّب عضوًا صناعيًّا؟

الشيخ: ما ينفع يا أخي، لا تفكر، ما ينفع غير الطبيعي. مشكلة إذا صار ( ... ) يقول: أروح أركِّب؟ !

يلَّا، ما فيه أسئلة؟

طالب: ( ... )؟

الشيخ: صحيح، قلنا: الأصل السلامة، لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي، فالأصل لا تتزوجه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: إذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ.

طالب: بالنسبة لحديث المرأة لتي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، الآن مثلًا هو يعني ما استطاع الجماع، يعني لو رجل ما استطاع الجماع وطلقها، يحل لها أن ترجع للزوج الأول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>