الشيخ: لا، لا تحل؛ لأن الرسول قال: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (١)، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]. ولم يقل: حتى تنكح رجلًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: يعني إذا فسخت لعدم قُدرته على الجماع، لا بد تتزوج آخر ويجامعها ( ... ).
***
طالب: وباسور، وناصور، وخصاء، وسَلٍّ، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وجنون ولو ساعة، وبَرَص، وجذام، يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلَفٌ فيها، هل هي معدودة أو محدودة؟
والصواب أنها محدودة، وأن حدها كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به. أما المذهب فإنها معدودة، وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرًا.
وسبق لنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل، وهو ألَّا يستطيع الجِماع سواء كان ذلك بأصل الخِلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العيوب.
ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة أيضًا فقال: (والرَّتق، والقرن، والعفل، والفتق، واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.
(الرتق، والقرن، والعفل، والفتق) كلها عيوب مختصة بالفرج؛ فرج الأنثى.
(فالرتق) معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذَّكر، مسدود، لا يمكن أن يسلكه الذكر، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُفوِّت الاستمتاع.
كذلك (القرن) أن يكون الفرْج، يمكن سلوك الذَّكَر فيه لكنه مُقترِن مخرج البول مخرج المني.
(العفل) أن ينبت فيه شيء زائد.
أما (الفتق) فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني. المهم أن كلها عيوب مختصة بفرج المرأة، فيكون من العيوب المختصة بالمرأة.