للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك تجد الإنسان يستنجي، ويمس النجو بيده، لكن لو قيل له: مس نجو فلان؟ ما يستطيع، أبدًا، بينما هو بكل سهولة يغسل النجوى من دبره ويمس الخارج، ولا يرى في هذا بأسًا، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: طيب، شيء آخر، الإنسان يتمخط، ولا يرى ذلك عيبًا في نفسه، لكن لو تمخط إنسانٌ أمامه تقززت نفسه، صحيح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن إذا قال: أنتِ برصاء، تقول: نعم، هي برصاء، لكن الإنسان ينفر من عيب غيره، ولا ينفر من عيب نفسه، لكن عاد يبقى إذا كان قد علم بأنها برصاء فليس له خيار، وإن لم يعلم فله الخيار، وحينئذٍ يرجع على من غرَّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟

هو غارٌّ ومغرور أيضًا، هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأن هي أيضًا تقول: أنا أريد الفسخ، وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملًا.

وقد نقول: إنه يرجع على من غرَّه، لكن من غرَّه لا يرجع عليها؛ لأنها هي أيضًا مغرورة. ولعل هذا أوجه، وسنحرره إن شاء الله تعالى فيما بعد.

طالب: مسألة سبقت ما وضحت لديَّ.

الشيخ: وهي؟

الطالب: قلنا: إن المرأة تطلب الخيار شهرًا مثلًا، تقول: لي الخيار شهرًا بعد الزواج.

الشيخ: هذه الشروط في النكاح.

الطالب: نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر: إذا انتهى الشهر، وقالت في نهاية الشهر: قررت الفسْخ.

الشيخ: بعد انتهاء الشهر لا تملك هذا.

الطالب: قبل نهاية الشهر.

الشيخ: لها ذلك.

الطالب: وكيف يكون المهر خاصة أنه قد يكون دخل عليها؟

الشيخ: هو ينبغي إذا اشترط الخيار ألا يستمتع بها، كما قلنا فيما لو باع بعيرًا، واشترط الخيار ما يستعملها؛ تبقى حتى يتبين هذا أو هذا.

فنقول: الآن ما دام لها الخيار لا ( ... )، فإن كان قد دخل بها، فالخيار بأن تقول: أنا أريد فسخ النكاح، وتفسخ النكاح.

الطالب: يُسمى طلاقًا؟

الشيخ: لا، يُسمى فسخًا.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ما الفرق بين الخنثى الواضح والخنثى المشكل؟ كيف يعني يصح ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>