للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال، أو خصائص النساء، فمثلًا إذا كان يبول من ذَكَرِه، ولا يبول من الفرج؛ يعني له فرج وله ذَكَر، لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج، هذا واضح أنه ذَكَر، وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر، فواضح أنه أنثى.

أما المشكل فأن يبول منهما جميعًا، هذا ما ندري، ما مدام يبول منهما جميعًا لا نعلم هل هو ذكر ولَّا أنثى، فإن تزوجه ذكر، قلنا: لعله يكون ذكرًا فيكون جماعه لِواطًا، وإن تزوجه أنثى، قلنا: لعله يكون أنثى، فيكون نكاحه مساحقة، واضح يا جماعة؟ ما فيه إشكال.

طالب: إذا كان الرجل له خصية واحدة، والمرأة ..

الشيخ: لا، ليس لها الفسخ؛ لأن الإنسان قد يجامع جماعًا تامًّا بالخصية الواحدة.

طالب: ( ... ) قليل: لها الفسخ، ولو كان ( ... )؟

الشيخ: على كل حال في الحقيقة يختلف، هذا لو كان النقطة كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين الجرادة بين الكتفين، هذا خفي جدًّا، ولا يقتضي التنفير، لكن لو كانت هذه بالوجه أثَّرت.

إنما نحن نقول: الفقهاء يقولون مطلقًا: حتى وإن لم يحصل فيه تنفير، ونحن مثلنا بذلك؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبًا لا يرون الفسخ بها مع أنها أولى.

يعني لو أن إنسانًا دخل على زوجته فوجدها عمياء، بكماء، صماء، زمنى، مُقوَّسة، مُشوَّهة الوجه؛ لا تعدل فراشها أيضًا، يقول: هذه ما هي عيب، هذا ليس بعيب، إذا كانت هذه ليست بعيوب، فما في الدنيا عيب أبدًا، ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيبًا.

الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقًا، يدخل على المرأة بهذه الصفة، ويقول: سلامٌ عليكم، وهي لا تستطيع أن تقول: ويش تقول؟ كيف هذا! نسأل الله العافية. ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>