طالب: قال: ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوَّج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عِنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن العيوب -عيوب النكاح- انقسم فيها العلماء إلى قسمين:
منهم من قال: إنها معدودة، ومنهم من قال: إنها محدودة.
فما هو القول الراجح من القولين؟
طالب: محدودة.
الشيخ: كيف محدودة يا شيخ؟ !
الطالب: الأفضل أنها معدودة.
الشيخ: معدودة، هذا القول الراجح. لكن هناك سهامٌ أخرى موجهة لك.
طالب: الصحيح أنها محدودة، وليست معدودة.
الشيخ: أي الرجلين توافقون؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: هي في الواقع محدودة، وضابطها كل ما ينفر أحدهما عن الآخر، ويمنع كمال الاستمتاع به. هذا الضابط.
والقول بأنها معدودة؛ يعني قول ضعيف لا شك، وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله، أو أولى منه. أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: طيب، حكم الفسخ إذا وُجد هذه العيوب؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه؛ فلا خيار له) من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك؛ لأنه أسقط حقه من الفسخ. مثال هذا: امرأة وجدت زوجها عِنِّينًا لا يتمكن من الجِماع، فقالت: رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت، فهل لها أن ترجع؟ لا.
وجدت زوجها فيه برص فرضيت به، ثم عادت لتطالب بالفسخ، فلا يمكن أن تفسخ، وهلم جرًّا.
ووجه ذلك؛ أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها: أن الحق لها وأسقطته.
وقوله: (أو وجدت منه دلالته مع علمه) (وجدت منه دلالته) أي دلالة الرضا.