للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال أبوها مثلًا: أنا أريد أن يكون لكِ أبناء وبنات. قالت: ما عليك مني، أنا أريد هذا الزوج إما لعلمه، أو ماله، أو خلقه، أو غير ذلك، هو لا يستطيع الجماع، لكن تقول: ما أريد الجماع، أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه فهل يمنعها أو لا؟ لا يمنعها، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بزوج لا يُجامِع فلها ذلك.

وقوله: (مجبوبًا أو عِنِّينًا) الفرق بينهما أن المجبوب لا ذَكَرَ له، مقطوع، ومثله إذا كان ذكرُه صغيرًا لا يتوصل به إلى الجماع؛ وأما العِنِّين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع.

(بل من مجنون ومجذوم وأبرص) يعني تُمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة، المجنون ليش؟

طلبة: لأنه يضر.

الشيخ: نعم، لأنه ربما يقتلها، مجنون، فإذا قالت: أنا أريد هذا المجنون، امرأة أيش تبغي عند المجنون؟ قالت: أريده، هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟ نعم، يمنعها لما في ذلك من الضرر عليها، وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضًا لو جاءت منه بأولاد.

المجذوم كذلك له أن يمنعها لو قالت: إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها: لا، فله ذلك، لماذا؟ لأن الجذام مرض مُعْدٍ، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة والله عز وجل يقول: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥]. فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم.

الأبرص؟ كذلك تُمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص، تقول: ما عليكم مني؟ قلنا: لا؛ لأن هذا ينتشر إلى النسل، وهذا ضرر، فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إن رضيت معيبًا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها فإنها لا تُمنَع، وإن كان يتعدى إليها كالجذام، أو إلى نسلها كالبرص، وكذلك المجنون؛ لأنه يتعدى إليها فإنها تمنع.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومتى علمت العيب، أو حدث به) يعني بعد العقد (لم يجبرها وليها على الفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>