الشيخ: من المصلحة أن تزوج، وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف بما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال: إن المجنونة تُزوَّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها، أو إلى ضرر فيها؛ فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدى إلى ضررها هي.
أقول: المجنونة تزوج معيبًا بشرط ألَّا يكون عليها في ذلك ضرر، وألَّا يتعدى عيبه إلى نسلها.
طيب هل تزوج بأجذم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يعني مجذوم؛ لأن هذا يتعدى إلى نفسه، لا، مو إلى نفسه، إلى نفسها هي ضرر، عليها ضرر؛ إذ إن الجذام مرض مُعْدٍ.
وهل تُزَوَّج بأبرص؟ لا؛ لأن هذا يتعدى إلى النسل، الغالب من البرص يكون وراثة.
فعلى هذا نقول: المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزَوَّج بمعيب، بل نقول: إذا اقتضت المصلحة أن تُزَوَّج بمعيب فإنها تُزَوَّج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدِّي إليها: الجذام، والمتعدي إلى نسلها: البرص.
وكذلك يقول:(الأمة) لا تُزَوَّج بمعيب، وإن كان السيد يقول: هذه أمتي أنا أُزوِّجها من شئت، نقول: لا يا أخي، هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب.
وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضِيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر، بل إذا كانت كبيرة ورضِيت بمعيب لا يتعدى ضرر عيبه إليها.
فالصواب أن ذلك جائز؛ لأنه قد يكون عنده مثلًا أَمَة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح، فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدى ضرره، فما المانع من أن نُزوجها؛ لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب؟ فتبين الآن أن الأمة فيها أيضًا تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة ويش نقول؟
الكبيرة العاقلة الحرة؛ لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزج بمعيب مطلقًا، فإن رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبًا أو عِنِّينًا لم تمنع، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعها.