للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صحيح؟ نعم، صحيح؛ لأنه ما فيه أحد غرَّه، والله عز وجل قد يُقدِّر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب.

طيب هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم.

طالب: قد يكون يعني برص صغير بين كتفيها ولا تعلم.

الشيخ: لكن هذا المثال اللي ذكرنا، طيب، ممكن يكون في الظهر أيضًا، أحد منكم يستطيع أن ينظر إلى ظهره؟

طالب: لا.

الشيخ: أبدًا، إلا بمرايا، والإنسان ما هو راح يفتش، طيب هذه صورة ما فيها غرور؛ فلا يرجع الزوج على أحد، طيب بارك الله فيكم.

طالب: شيخ، قلنا بقول المؤلف: (لو كان في الآخر عيب مثله) قلنا: سنحررها إن شاء الله فيما بعد.

الشيخ: إي، لو هو الفسخ ثابت، لكن الكلام على المهر، ولا الفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر، فأما على المذهب، المسألة واضحة، إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيب أو ما فيها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها، والظاهر أن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الآخر عيب مثله أم لا.

طيب يقول رحمه الله: (والصغيرة، والمجنونة، والأمة لا تُزوَّج واحدة منهن بمعِيب). الصغيرة لا تُزوَّج بمعيب، ولو علم الولي بذلك؛ لأن هذا من خيانة الأمانة، فإذا علِم الأب مثلًا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع فإنه لا يُزوِّج الصغيرة ولو كانت بنته، لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة.

وكذلك الصغيرة (والمجنونة) لا تُزوَّج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن يُزوِّجها رجلًا لا يستطيع الجماع فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج.

وفي هذا نظر، بل يقال: إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها؛ لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلًا فيه عيب ويقول: أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها، فهل من المصلحة ألَّا تُزَوَّج؟

طلبة: تُزَوَّج.

<<  <  ج: ص:  >  >>