للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يرجع إلى أهل الخبرة، وإلا بعض الناس نعم مثلما قلت ربما مثلًا يكون أنفه مثلًا ليس مستقيمًا مفرطحًا نقول: هذا عيب، أنا لو دريت أن أنفه على هذه الصفة ما خطبته وهو ليس بعيب، المهم يرجع لأهل الخبرة.

طالب: شيخ، ما المراد بالدخول؟ هل هو الخلوة أو؟

الشيخ: الدخول هو الجماع.

طالب: بارك الله فيك، يا شيخ بالنسبة لمسألة الزوج طلع مريض الزوج عِنِّين امرأة تزوجت رجلًا ..

الشيخ: تبين أنه عِنِّين، طيب.

الطالب: ( ... ) الزوجة يكون لها النصف.

الشيخ: الفسخ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لمن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذن فالفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: أبدًا. وفسخت قبل الدخول؟

طالب: إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ( ... ).

الشيخ: أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت في زوجها عيبًا وهو في الظاهر قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها المهر، وعلى القول الراجح: لها نصف المهر؛ لأن الفسخ بسببها، وإذا علمت بعد الدخول؟

طالب: إذا علمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملًا لما استحل من فرجها.

الشيخ: نعم، والزوج له حقه؟

الطالب: ويعود الزوج على من غرَّه بموجب.

الشيخ: طيب، صح، إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٢). في غير هذه المسألة، ويرجع الزوج به على من غرَّه.

طيب فإن لم يوجد غرر؟

طالب: إذا لم يوجد غارٌّ يرجع إلى وليها.

الشيخ: لا الولي ما يدري وهي أيضًا لم تعلم.

الطالب: يرجع للزوجة.

الشيخ: الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرَّت الزوج، وقد مثلنا بهذا، وسنطلب منك المثال، يعني ما فيه معلوم؟

طالب: لا يرجع.

الشيخ: لا إله إلا الله، مئة ألف سلَّم في المهر، تروح عليه على هكذا؟ أيش تقولون يا جماعة؟

طلبة: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>