الشيخ: يرجع إلى أهل الخبرة، وإلا بعض الناس نعم مثلما قلت ربما مثلًا يكون أنفه مثلًا ليس مستقيمًا مفرطحًا نقول: هذا عيب، أنا لو دريت أن أنفه على هذه الصفة ما خطبته وهو ليس بعيب، المهم يرجع لأهل الخبرة.
طالب: شيخ، ما المراد بالدخول؟ هل هو الخلوة أو؟
الشيخ: الدخول هو الجماع.
طالب: بارك الله فيك، يا شيخ بالنسبة لمسألة الزوج طلع مريض الزوج عِنِّين امرأة تزوجت رجلًا ..
الشيخ: تبين أنه عِنِّين، طيب.
الطالب: ( ... ) الزوجة يكون لها النصف.
الشيخ: الفسخ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لمن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن فالفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أبدًا. وفسخت قبل الدخول؟
طالب: إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ( ... ).
الشيخ: أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت في زوجها عيبًا وهو في الظاهر قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها المهر، وعلى القول الراجح: لها نصف المهر؛ لأن الفسخ بسببها، وإذا علمت بعد الدخول؟
طالب: إذا علمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملًا لما استحل من فرجها.
الشيخ: نعم، والزوج له حقه؟
الطالب: ويعود الزوج على من غرَّه بموجب.
الشيخ: طيب، صح، إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٢). في غير هذه المسألة، ويرجع الزوج به على من غرَّه.
طيب فإن لم يوجد غرر؟
طالب: إذا لم يوجد غارٌّ يرجع إلى وليها.
الشيخ: لا الولي ما يدري وهي أيضًا لم تعلم.
الطالب: يرجع للزوجة.
الشيخ: الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرَّت الزوج، وقد مثلنا بهذا، وسنطلب منك المثال، يعني ما فيه معلوم؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: لا إله إلا الله، مئة ألف سلَّم في المهر، تروح عليه على هكذا؟ أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.