الشيخ: إذن هي لا تعلم، تقول: والله ما علمت بهذا الشيء، والمغتسل يغتسل وحده أيضًا، ما هو عند أحد حتى نقول: إذا لم تشاهده أنت، شاهده مَنْ حولك، فهذا يمكن أن يوجد.
وخلاصة الكلام الآن: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، سواءٌ كان العيب في الزوج أو في الزوجة. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر.
إذا كان بعد الدخول والخلوة فلها المهر كاملًا، ويرجع به الزوج على من غرَّه إن وُجِد، فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال: ما راح أشترط على الزوج، ولعل الله يشفيها مثلًا من هذ المرض، أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟ الولي، وإن كانت الزوجة لم تُخبر الولي فالغار الزوجة.
وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا كان العيب من الزوج، إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان الفسخ منها لعيب في الزوج قبل الدخول والخلوة فيفترض نصف المهر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: واستدللنا بالآية، لو قيل لنا يا شيخ: الآية دليل علينا لا لنا؛ لأن الله عز وجل قال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧] الفاعل هو الزوج، فهنا الطلاق من الزوج.
الشيخ: الفسخ.
الطالب: الفسخ، مصلحته له فلا مهر.
الشيخ: إي، لكنه غرها، فيكون كالمطلِّق.
الطالب: هذا من باب التأديب؟
الشيخ: باب التأديب، وباب الواقع؛ لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، السبب أن فيه عيبًا مكتومًا.
الطالب: هي الآن لم تخسر بل هي الرابحة.
الشيخ: لا، أبدًا، هي اللي خسرت؛ لأن بعض الناس إذا عُقد على المرأة صارت ما هي مرغوبة.
طالب: ذكرنا أن العيوب الصحيح فيها أنها محدودة، فإن اختلف الزوج والزوجة، الزوج يقول: إنه عيب والزوجة تقول: لا، هذا إشكال؟