الخلاصة إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوج. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه الذي غرها.
(وبعده لها المسمى) بعده أيش؟ بعد الدخول، (لها) أي للزوجة (المسمى) هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير: المهر المسمى، لها المهر المسمى قل أو كثر.
مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة ودخل عليها، وبعد الدخول تبين أن فيه عيبًا -هو- ففسخت النكاح، فهل لها المهر؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا إله إلا الله، بعد الدخول، نعم، لها المهر كاملًا بما استحل من فرْجها، فتُعطى المهر كاملًا وتفسخ النكاح. هذا واحد.
وإن وجدت فيها فلها المهر أيضًا، لماذا؟ لأن المهر استقر بالدخول، فلها المهر كاملًا، فإذا كان هذا الرجل -يا جماعة- قد أمهرها مئة ألف ريال، وتبين أن فيها عيبًا، ولا تمكنه الإقامة معها، ففسخ العقد معها من أجل هذا العيب، فهل يسترد مئة ألف ريال؟ أو هو لها؟
طلبة: هو لها.
الشيخ: هو لها، يقول المؤلف:(ويرجع به) أي بهذا المهر (على الغار إن وُجِد) يرجع به من؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج، على من غرَّه إن وُجِد، فمن الذي غره؟ الذي غره الولي؛ لأنه هو الذي عقد.
لكن المؤلف يقول:(إن وُجِد) فإذا قال الولي: أنا ما علمت بالعيب، ولا غررت ولا خدعت. ننظر، هل الزوجة قد غرته؟ إن كانت قد غرته رجع عليها به؛ لأن قول المؤلف:(على الغار) يشمل الزوجة والولي، فإذا قالت: أنا ما علمت بالعيب إطلاقًا، فهل يرجع بالزوج على أحد؟
طلبة: لا يرجع.
الشيخ: إي نعم، لا يرجع وهو حقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد، لكن قد تقولون: كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم، يمكن، قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، هذا يمكن ألَّا تعلم ولَّا لا يمكن؟
الطلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن ألا تعلم، يعني الإنسان حتى لو اغتسل مثلًا وخلع ثوبه ما يستطيع ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟