للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: أما مسألة العدة فإن كان بعد الخلوة، أو الدخول يعني الجماع، فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة فيه.

يقول رحمه الله: (فإن كان قبل الدخول فلا مهر) هذه مسألة المهر أيضًا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر؛ لأن العيب إن كان فيها، فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج، فهي التي اختارت الفسخ؛ فليس لها مهر.

نقول: إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخته -فسخت العقد- وإن كان فيها فهي السبب؛ إذا كان العيب فيها، فإنها لا تستحق شيئًا، وهذا واضح؛ لأنها هي السبب في الفسخ، فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء، مثال ذلك: عقد على امرأة، وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء، لا يمكن مجامعتها، ففسخ النكاح، هل لها مهر؟ لا؛ لأنها هي السبب.

عقَد على امرأة، ولم يدخل عليها، ثم تبين أن الرجل عِنِّين لا يستطيع الجماع، ففسخت هي قبل الدخول والخلوة، يقول المؤلف: ليس لها المهر، ليش؟ لأنها هي التي فسخت، كيف تفسخ هي ثم نقول: لها نصف المهر؟

أفهمتم الآن ولَّا لا؟ ولَّا لأن القول ضعيف ما أنتم فاهمون؟

نقول: إذا كان الفسْخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصفه ولا كله، لماذا؟ إن كان العيب فيها فهي السبب، الزوج معذور، ثم قد تكون قد غرَّته أيضًا، فلا نمكن الغار من الخديعة والعِوَض، وإن كان العيب في الزوج، وقالت: أنا ما أبغيه، لا أريد زوجًا معيبًا، يقول: لأنها هي التي فارقت؛ فالفُرقة من قِبلِها.

لكن القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر؛ لأنه هو السبب في الفسخ، ومعلوم أنه إذا طلَّق قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>