للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها -أي من فوائد تخفيف الصداق- أنه أعظم بركة؛ لحديث: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (٤).

ويُسن أيضًا (تسميته في العقد) تسميته أي في العقد يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول: زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا، لماذا؟ من أجل ألا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق، لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول، وادعت الزوجة أن المهر عشرة آلاف، وقال الزوج: بل هو خمسة، حصل بذلك نزاع، فإذا سمي زال هذا النزاع. طيب فإن أبهم وقال: زوجتك بنتي على ما دفعت إلي من المهر، هل يحصل المقصود ولَّا ما يحصل؟

طالب: لا يحصل.

الشيخ: لا، ما يحصل، يعني ما يحصل على وجه التمام، لكنه أخف مما لو سكت عنه، لكن ما يحصل به المقصود على التمام؛ لأنه إذا قال: على ما دفعت إلي، ما الذي دفع؟ قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو قدره أو صفته.

طيب يسن تسميته بالعقد، قال: (مِنْ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِ مِئَة) درهم، المؤلف قيدها رحمه الله أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم، أربع مئة درهم كم تكون من الريالات الموجودة؟ تكون من الريالات الموجودة مئة واثني عشر ريالًا؛ لأن كل مئتي درهم ستة وخمسون ريالًا بالريال العربي الفضي، ولهذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين ريالًا بالريال الفضي، فالصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من مئة واثني عشر من الريال الفضة إلى خمس مئة زدها ثمانيًا وعشرين نصف الست والخمسين كم تكون؟ مئة وأربعين، يعني أعلى المخفف مئة وأربعون ريالًا، وأدناه مئة واثنا عشر، نعم، على كل حال عرفت الآن التخفيف نعم.

يقول رحمه الله: (وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ) هذا ضابط، إذا قيل: ما هو المهر الذي يجزئ؟ نقول: كل ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا، طيب الأجرة في المنافع، والأثمان في الأعيان، فمثلًا إذا قال: الصداق أن أشتغل في مزرعتها يومًا كاملًا يقوله من؟

طالب: الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>