الشيخ: الزوج هذا ثمن ولَّا أجرة؟ أجرة، طيب الثمن قال: الصداق أن أعطيها خاتمًا من ذهب هذا ثمنًا، يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرًا، يقول رحمه الله -وإن قل-: (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِحَّ) إن أصدقها يعني قال: المهر أن أعلمها سورة البقرة، فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن القرآن لا يصح ثمنًا ولا أجرة، لا يصح تعليم القرآن بالأجرة، فإذا كان لا يصح تعليمه بالأجرة لم يصح أن يكون عوضًا؛ لقول الله تبارك وتعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤]، وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة فلا يصح، هذا ما قاله المؤلف، ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز؛ فإن الرجل الذي قال: ما أجد ولا خاتمًا من حديد، قال:«هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ». قال: نعم، سورة كذا وكذا، قال:«زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(٥)، فعلمها، فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صداقًا، وهل لأحد قول بعد قول الرسول؟ لا، إذن فالصحيح أنه يصح أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن، فإن أطلق قال: صداقي أن أعلمها القرآن فما الواجب؟ جميع القرآن، وإن أراد البعض فليحدده.
ما جواب المؤلف ومن تابعه، أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه؟ يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا»(٦)، وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل. فما جواب القائلين بالجواز؟ يقولون: إن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل، هذه واحدة.