للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا: لدينا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدًا لعينه، بل لوصفه، انتبهوا: لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه، بل بوصفه، واضح؟ طيب الأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله؛ لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه، الفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جرًّا، لكن بعينه أقول: هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدًا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدًا صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم لا يخص بعينه، لكن لوصفه؛ لأنه نبي ورسول؛ لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، سبحان الله! فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه، ولكن لوصفه.

طيب، يرد على هذا حديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلْيَذْبَحْ بَدَلَهَا». فقام أبو بُرْدَةَ بنُ نِيَارٍ قال: يا رسول الله، أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي، أحببت أن يأكل أهلي اللحم مبكرين، ولا أجد غيرها إلا عَنَاقًا -العناق من الماعز: ما له نحو أربعة أشهر- إلا عناقًا، فقال: «اذْبَحْ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٧). هذا تخصيص، قال: اذبح ها العناق، والعناق لا تجزئ في الأضحية؛ لأنها ما تمت السن، ولن تجزئ عن أحد بعدك، فكيف تقولون: إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول صلى الله عليه وسلم خصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>