للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: طيب، أربعة مئة درهم، كم مقداره في عهدنا؟

طالب: مئة واثنا عشر ريالًا.

الشيخ: مئة واثنا عشر ريالًا، هذه أربع مئة، الأكثر مئة وأربعون، طيب.

رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع؟

طالب: جائز.

الشيخ: إي جائز، ماذا تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، طيب؛ لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، يعني يصح أن تستأجر إنسانًا يعلمك أي باب من أبواب الفقه.

طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ؟

طالب: جائز.

الشيخ: جائز.

طالب: على قول المؤلف لا.

الشيخ: على قول المؤلف لا، والصحيح أنه جائز. أحسنت. على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرًا؟

طالب: لأن عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

الشيخ: لأنه يقول: إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه، نعم. إذا قال قائل: هذا الدليل هل له معارض؟ وهل هو صحيح؟ إي نعم.

طالب: له معارض.

الشيخ: له معارض، ما هو؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٥).

الشيخ: نعم له معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج رجلًا امرأة بما معه من القرآن، تمام. ما جوابهم عن هذا المعارض؟ نعم.

طالب: في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (٦).

الشيخ: أحسنت، جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا». طيب، فما ردنا على هذا المعارض؟

طالب: أن الحديث ضعيف.

الشيخ: أن الحديث ضعيف. طيب نحن لدينا قلنا: إنه ضعيف سندًا لا شك، لكن هناك أيضًا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع.

طالب: أنه لا يمكن تخصيص حكم من أحكام الشريعة بعينه، بل بوصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>