الشيخ: طيب، أربعة مئة درهم، كم مقداره في عهدنا؟
طالب: مئة واثنا عشر ريالًا.
الشيخ: مئة واثنا عشر ريالًا، هذه أربع مئة، الأكثر مئة وأربعون، طيب.
رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع؟
طالب: جائز.
الشيخ: إي جائز، ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، طيب؛ لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، يعني يصح أن تستأجر إنسانًا يعلمك أي باب من أبواب الفقه.
طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز.
طالب: على قول المؤلف لا.
الشيخ: على قول المؤلف لا، والصحيح أنه جائز. أحسنت. على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرًا؟
طالب: لأن عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
الشيخ: لأنه يقول: إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه، نعم. إذا قال قائل: هذا الدليل هل له معارض؟ وهل هو صحيح؟ إي نعم.
طالب: له معارض.
الشيخ: له معارض، ما هو؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٥).
الشيخ: نعم له معارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج رجلًا امرأة بما معه من القرآن، تمام. ما جوابهم عن هذا المعارض؟ نعم.
طالب: في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (٦).
الشيخ: أحسنت، جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا». طيب، فما ردنا على هذا المعارض؟
طالب: أن الحديث ضعيف.
الشيخ: أن الحديث ضعيف. طيب نحن لدينا قلنا: إنه ضعيف سندًا لا شك، لكن هناك أيضًا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع.
طالب: أنه لا يمكن تخصيص حكم من أحكام الشريعة بعينه، بل بوصفه.