للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أن الأحكام الشرعية لا يختص أحد من الناس بها بعينه، يعني لكونه فلانًا ما يمكن يخص. فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح عناقًا وقال «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٨).

طالب: نقول: إذا أتى شخص بحال أبي بردة نقول: اذبحه، ونقول له: ولن تجزئ عن أحد بعدك.

الشيخ: إي نعم، نقول: أجاب عن هذا شيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا.

طالب: بعدية الحال.

الشيخ: بعدية الحال، يعني ما تجزئ عن أحد سوى هذه الحال. وقوله رحمه الله صحيح؛ لأننا نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بشخص دون آخر أبدًا، حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت لأنه محمد بن عبد الله، أو لأنه رسول الله؟

طالب: رسول الله.

الشيخ: الثاني؛ لأنه رسول الله، وإلا لكان رجلًا من قريش، لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام.

طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن، لكن هنا مشكلة يا إخوان، إذا علمها وعجز عن ذلك، وهذا قد يقع، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

الشيخ: أحيانًا تعلم الإنسان، تعلمه وتعلمه عشرين مرة ما يفهم، بينما المتوسط أنه إذا علمته كم المتوسط ما هو الماهر؟

طلبة: عشر مرات.

الشيخ: عشر مرات يفهم ولا أكثر من عشر مرات. ثلاث مرات تستوجب أو تبيح للإنسان إذا استأذن على أخيه ثلاث مرات تبيح له أن يرجع. هذا الرجل علم امرأته مئة مرة السورة التي اتفقا عليها، ولكن ما فهمت، عجزت، فما الجواب؟

طالب: يسقط.

الشيخ: لا، ما يمكن يسقط.

لكن يقال: يقدر لها أجرة المثل، يقدر لها صداقًا أجرة المثل، ولا نقول: يبطل المسمى، ويجب مهر المثل، لا، ما نقول هكذا؛ لأن المسمى ما بطل، لكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليمها هذه السورة مثلًا، فإذا قيل: هذه السورة يعلمها المعلم معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشرة ريالات، كم يكون مهرها؟

طالب: عشرة ريالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>