طالب: إذا قرأت القصائد الأدبية وغيرها، أما إذا كان من الشعر محرم فهذا لا يجوز.
الشيخ: بقي عليك قيد آخر.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، يشترط أن يكون الشعر مباحًا، ويش بعد؟ وأن يكون معلومًا، يعني يقال: مباح معلوم.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) يعني إذا قال لها: مهرك أن أطلق زوجتي، قالت: طيب موافقة، فهل يصح هذا؟ لا يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»(٩). فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها، فكيف إذا اشترطته لحل العقد؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: فإنه لا يصح.
طيب إذا لم يصح ماذا نصنع؟ هل نقول: إن لها مهرًا مثل الزوجة التي اشترطت طلاقها، أو لها مهر مثلها هي، أي المتزوجة؟ -انتبهوا يا جماعة- قلنا: إنها إذا اشترطت أن يكون صداقها طلاق ضرتها فالشرط غير صحيح، ولا يصح أن يكون صداقًا، لكن ماذا نعطيها؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي؟ يقول المؤلف رحمه الله:(ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل)، هذه قاعدة أو ضابط، نقول: لما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل مثلها ولَّا مثل الزوجة التي تشترط طلاقها؟ مثلها هي، يجب لها مهر المثل، طيب، مثاله هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة، قالت له: لا بأس، لكن أريد صداقًا، قال: والله أنا ما عندي صداق الآن، قالت: صداقي أن تريحني من الضرة، تطلقها، قال: لا بأس، فتم العقد، وقال الولي: زوجتكها بطلاق ضرتها، قال: قبلت، هل يصح هذا المهر؟ ماذا يجب؟ نقول: العقد صحيح الآن، ويجب لها مهر المثل، فيقال: هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها؟ قال: مهر مثلها يكون عشرة آلاف، يجب عليه عشرة آلاف.