للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (فصل: وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، وجب مهر المثل) إن أصدقها، أي الزوج ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، وجب لها مهر المثل، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يعينه، بل جعله معلقًا بشرط؛ إن كان أبوها حيًّا فألف، وإن كان ميتًا فألفان، والصحيح أنه يصح، وينظر إن كان الأب حيًّا فمهرها أيش؟ ألف، وإن كان ميتًا فمهرها ألفان، وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود؛ لأنه إذا كان أبوها حيًّا فإنه يكفيها الألف؛ إذ إنه لو ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها، لكن إذا كان أبوها ميتًا فهي تريد أن يكون المهر كثيرًا لتشتري به عقارًا تستفيد منه، أو ما أشبه ذلك.

فالصواب أن هذا جائز، ويقال: ينظر إلى الأب؛ إن كان موجودًا حين العقد فالمهر كم؟ ألف، وإن كان غير موجود فالمهر ألفان، وإن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، انتبه السؤال: إن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، لكن هذا يكون يوم القيامة؛ لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة، ما بالكم على هذا الجواب، سبحان الله! هذا غير معقول، أنا ما أقول: مفقود، أنا أقول: معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، أليس كذلك؟ طيب، إذن إذا كان معدومًا ثم وجد، نقول: لا يمكن، هذا غير ممكن، كذا؟

طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل.

طيب (وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِأَلْفٍ يَصِحُّ بِالمُسَمَّى) أصدقها مهرًا، قال: إن كان لي زوجة فالمهر ألفان، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألف، يصح أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضًا في الثانية؛ لأنه إذا خلا لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها ألف، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها الألف، أفهمتم يا جماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>