للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح؛ إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها، يقلقها، ويأخذ عنها نصف وقت زوجها، وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف، والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في ذلك.

وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها ألفًا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة، فالتسمية صحيحة.

***

ثم قال: (وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ صَحَّ، فَإِنْ عَيَّنَا أَجَلًا، وَإِلَّا فَمَحلُّهُ الْفُرْقَةُ) طيب إذا أجل الصداق أو بعضه، يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف، خمسة نقدًا، وخمسة مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلم لها عشرة آلاف يصح، لماذا؟ لأن الحق لها، والأصل في المعاملات ..

وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ، وإن أَصْدَقَها مالاً مَغصوبًا أو خِنزيرًا ونحوَه وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بينَ أَرْشِه وقِيمتِه، وإن تَزَوَّجَها على أَلْفٍ لها وأَلْفٍ لأبيها صَحَّت التسميةُ، فلو طَلَّقَ قبلَ الدخولِ وبعدَ القَبْضِ رَجَعَ بالأَلْفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما، ولو شَرَطَ ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ الْمُسَمَّى لها، ومَن زَوَّجَ بِنْتَه ولو ثَيِّبًا بدونِ مَهْرِ مثلِها صَحَّ، وإن زَوَّجَها به وَلِيٌّ غيرُه بإذنِها صَحَّ، وإن لم تَأْذَنْ فمَهْرُ الْمِثلِ،

*١٤*وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بِمَهْرِ الْمِثلِ أو أكثرَ صَحَّ في ذِمَّةِ الزوجِ، وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>