وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، وإن تلف فمِن ضَمَانِها إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَه فيَضْمَنَه، ولها التصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه، وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الْخَلوةِ فله نصفُه حُكْمًا دونَ نَمائِه الْمُنْفَصِلِ، وفي الْمُتَّصِلِ له نصفُ قِيمتِه بدونِ نَمَائِه، وإن اخْتَلِفَ الزوجانِ أو وَرَثَتُهما في قَدْرِ الصداقِ أو عينِه أو فيما يَسْتَقِرُّ به فقولُه، وفي قَبْضِه فقولُها.
هذا يقلقها، ويأخذ عنها نصف وقت زوجها، وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف. والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في ذلك، وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين، وأنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا فالتسمية صحيحة، وكذلك إذا أصدقها ألفًا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة.
ثم قال:(وإذا أُجِّل الصداق أو بعضه صحَّ، فإن عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة).
(إذا أُجِّل الصداق أو بعضه) يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف؛ خمسة نقدًا وخمسة مؤخرة إلى سنة، يجوز أو لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس. وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجَّلة إلى سنة، بعد سنة يُسلِّم لها عشرة آلاف؟ يصح، لماذا؟ لأن الحق لها، والأصل في المعاملات الحِل إلا ما قام الدليل على منعه، فإذا اشترط تأجيل الصداق أو تأجيل بعضه فلا بأس.