هل يُشترط أن يُعيِّن المدة؟ يقول المؤلف: لا، لا يشترط، إن عيَّن أجلًا فواضح، وإن لم يعين أجلًا فمحِلُّه الفرقة؛ الفرقة بموت أو طلاق أو فسْخ، مثال ذلك: تزوج رجل امرأة على عشرة آلاف خمسة نقدًا وخمسة مؤجلة، وكُتب الكتاب وتفرقوا، بعد مضي عشرة أشهر مثلًا جاءت الزوجة: قالت: أعطني المؤجل، يعني هو أعطاها المقدم، وانتهى منه، وبعد عشرة أشهر قالت: أعطني المؤجل، قال: ما بيننا أجل محدد، فقالت: إذا كان ليس بيننا أجل محدد فالتأجيل فاسد؛ لأنه مجهول وغرر، عرفتم؟ قولها قوي الآن.
فنقول: إن الجهالة في باب الصداق ليست كالجهالة في باب البيع. البيع لو قال: بعتك هذه السلعة بمئة ريال؛ خمسين نقدًا وخمسين مؤجلة، ولم يذكر الأجل ما صحَّ الأجل، لكن في باب الصداق أوسع؛ لأن الصداق ليس معاوضة محضة، ما هو معاوضة محضة، المقصود به الوصول إلى استحلال المرأة فقط على وجه شرعي.
فنقول هنا: إذا طالبت بعد مضي عشرة أشهر بالمؤجل، فليس لها حق المطالبة؛ لأنه إذا لم يذكر الأجل، متى يكون حلوله؟ الفرقة، يعني لو طلقها حلَّ المؤجل، ولو بعد شهر، لو فسخها حلَّ ولو بعد شهر، لو ماتت حلَّ ولو بعد شهر، لو مات حلَّ ولو بعد شهر، متى حصلت الفرقة حلَّ المؤجل، والله أعلم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أصدق أبو المرأة للزوج، كان أعطى أبو المرأة الصداق؟
الشيخ: يعني شرط أبو المرأة الصداق لنفسه، كذا؟
الطالب: أصدق أبو المرأة ( ... )، هو يدفع لبنته الصداق نيابة عنه ..