الشيخ: يعني تحمل أبو الزوجة صداق الرجل، هذا جزاه الله خيرًا، يجوز، ما فيه شيء. ولقد عقدتُ مرة عقدًا، فلما جئت قلت: زوِّج يا رجل. قال: زوَّجتك بنتي على صداق ريال، فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالًا وأعطاه إياه فضة، ما هو بورِق، أعطاه إياه، قلت: ما يصلح هذا؟ لأن الأول كانوا يقولون: زوجتك بنتي على صداق ريال، والصداق كثير ما هو ريالًا لكن يقولون: ما دام يسن تسميته في العقد نبغي نسميه ولو ريالًا. لكن قال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله-: هذا بدعة ما له أصل، سمي الصداق كله.
فلما قال هذا الرجل: زوجتك بنتي على صداق ريال، أنا ظننت أنه على العادة القديمة، وأنه مصدقها أشياء كثيرة من الأمور العينية ولكن قال: هذا على العادة القديمة، قلت: ما يصلح، هذا بدعة، قال: ليش؟ ما هو بالمهر يصح بالقليل والكثير؟ قلت له: بلى، لكن هذا مهرها؟ قال: والله هذا مهرها، كل التجهيز عليَّ، ولا أريد منه إلا ريالًا واحدًا للتحليل، وهذا طيب. فإذا قال: أنا أتحمل جميع الصداق، فلا بأس.
طالب: بارك الله فيكم، إذا أصدق رجل امرأة على صداق بعضه مؤجل وبعضه ..
الشيخ: حال.
الطالب: حال، ثم بعد الزواج بعد مدة معينة يعني سمحت الزوجة زوجها في هذا المهر فقالت: أنا مسامحة، هل يجوز لها؟
الشيخ: يعني معناها أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها، لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة. وأسقطته فلا بأس؛ لأن الحق لها.
الطالب: وإن كان عن يأس.
الشيخ: أبدًا وإن كان عن يأس، أولًا: هو ما دام مؤجلًا غير محدد فهو إلى الموت.
طالب: بارك الله فيكم، كلام الشيخ عبد الرحمن -رحمه الله- هل يشمل يعني ما لو يسمى كثيرًا، يعني بعضهم يدفع مئة ألف وذهب وأشياء كثيرة، يقول مثلًا: على خمسين ألفًا وعشر .. بينما تركوا كثيرًا.