قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقسام:
طالب: منها محرم كوليمة العزاء.
الشيخ: منه ما هو محرم كوليمة العزاء، ما هو الدليل على تحريم وليمة العزاء؟
طالب: حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الِاجْتِمَاعَ إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة (١٠).
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وثبت أن النياحة من الكبائر.
الشيخ: والنياحة من الكبائر، بارك الله فيك، الثانية؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا الثالثة، الثانية من قسم المباح، ذكرنا لك أنها من قسم المكروه؟
طالب: المكروه يا شيخ.
الشيخ: إذا كانت إسرافًا، نعم، قيدها إذا كانت إسرافًا؟ الثالثة؟
طالب: الوليمة المباحة.
الشيخ: المباحة.
الطالب: يعني سائر الولائم المباحة.
الشيخ: ما عدا المطلوب، والممنوع، والمكروه.
طالب: مندوب إليها.
الشيخ: وهي؟
طالب: وليمة العرس.
الشيخ: مندوب إليها، وهى وليمة العرس، أحسنت.
هذه أقسام الولائم، الإجابة إلى هذه الولائم حكمها حكم الوليمة، إلا العرس فإن الوليمة فيه سنة والإجابة إليها واجبة؛ ولهذا قال المؤلف:(تسن بشاة فأقل) تُسَن، نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس، فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما ذهب إليه المؤلف سُنَّة، والدليل على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف:«أَوْلِمْ». وقوله:(بشاة فأقل)، بشاة، والمراد بالشاة هنا الواحدة من الضأن أو الماعز، سواء كان ذكرًا أم أنثى.