للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: معاهد: وهو الذي عاهدناه على وضع الحرب بيننا وبينه؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع من؟

طالب: قريش.

الشيخ: مع المشركين في صلح الحديبية، هؤلاء آمنون في بلادهم وآمنون إذا جاءوا إلينا بدون أن نعقد أمانًا لكل واحد، يكون العقد مع أهل الحل والعقد.

الثالث: مُستأمِن: المستأمن هو الذي أُعطي أمانًا على أن يدخل في بلادنا ويخرج آمنًا، كتاجر من أهل الحرب مثلا طلب منَّا الأمان أن يدخل إلى البلد ليبيع تجارته ويشتري ما شاء ويمشي، هذا ليس كالمعاهد، المعاهد قلنا: إنه عقد.

طالب: عام.

الشيخ: عام، ولذلك العهد لا يعقده إلا الإمام أو نائب الإمام، الأمان يكون من كل واحد من المسلمين، لو أن امرأة عجوزًا لها مئة سنة إلا سنة واحدة أعطت الكافر أمانًا ليدخل إلى البلاد، يعني وجدت مهندسًا جيدًا كافرًا، حربيًّا من اليهود مثلًا، نعم، فأعطته أمانًا، يدخل إلى بيتها يصلح عندها مجاري البول والغائط، نعم، يأمن ولَّا ما يأمن؟

طلبة: يأمن.

الشيخ: كافر حربي لم يؤمنه الإمام.

طلبة: يأمن.

الشيخ: ولا نائب الإمام يأمن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صحيح، يأمن، قد يقول قائل: إنه لا أمان إلا لمن دخل ليسمع كلام الله؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>