عرفت؟ طيب قلنا: الآية دلت على أن من طلب الأمان ليسمع كلام الله فيعطى ما قال ليأخذ القرآن يقرؤه، قال: ليسمع كلام الله، ولهذا لو طلب منَّا الكافر أن يأخذ القرآن يقرؤه وقال: أعطوني القرآن أقرؤه وأشوف هل أسلم ولَّا لا، قلنا: لا، بخلاف من قال: أعطوني أشرطة أسمعها، فهذا قد نقول: نعطيه؛ لأن الله قال: حتى يسمع كلام الله، وقد نقول: لا نعطيه لأنه قد يهين الأشرطة، نقول: ليس الأمان خاصًّا بهذه الصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أُم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فهي أم هانئ بنت؟
طالب: بنت هانئ.
طالب آخر: أبي طالب.
الشيخ: بنت هانئ يا رجل أيش هذا! هي أم هانئ، أنا قلت لكم: إنها أخت علي بن أبي طالب، فتكون أم هانئ بنت؟
الطلبة: أبي طالب.
الشيخ: أبي طالب، دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل مستترًا بثوب، فسلمت عليه، قال: من؟ قالت: أم هانئ، قال: مرحبًا بأم هانئ، فقالت: إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه يقتل فلانًا الذي أمنته وأجرته. وذلك في حرب مع المشركين، فتح مكة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام:«قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»(٥)، فصحَّ الأمان من أيش؟
طالب: امرأة.
الشيخ: من امرأة، فهل هذا قد أجرنا من أجرتِ، هل هذا إجازة، أو تشريع؟
الطلبة: تشريع.
الشيخ: الأصل أنه تشريع، يعني لو قال قائل: الإجارة لم تتم بإجارة أم هانئ، بل بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم له، نقول: هذا خلاف الأصل، ولهذا لم يقل: قد أجرناه، قال:«قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»، فأضاف الإجارة إلى نفس المرأة، هنا يقع إشكال، وهو أن يقول قائل: إذن كل إنسان من المسلمين يستطيع أن يجلب من اليهود وغير اليهود من الحربيين إلى بلادنا ويقول: أنا قد أمنته، صح ولَّا لا؟