الشيخ: فيه مفسدة، يعني كل إنسان له هوى مع كافر يجيبه ويقول: أمنته، نقول: المسألة الآن حُفظت بأنظمة يُحفظ بها الأمن، وهو أنه لا يمكن أن يدخل أحد من خارج البلاد إلا بإجازة الدولة، حتى المسلم، ما يمكن يدخل إلا بجواز، فالمسألة الآن حفظت بقواعد عامة لجميع الأمم، فيكون هذا، أي كونه لا يأمن إلا بأن توافق الحكومة على دخوله، هذا من باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩].
تمام، طيب، على كل حال إحنا استطردنا كثيرًا لكن نرجو أن يكون نافعًا.
قوله:(أو دعاه ذمي)
الطلبة: الحربي.
الشيخ: بقي الحربي، الحربي ليس له أمان، الحربي في أي مكان وجدته قُص رقبته وخُذ منه ماله؛ لأنه مباح الدم وليس له أمان ولا عهد ولا ذمة، كما أنه لو وجدك أيش؟
طالب: سيقتلك.
طالب آخر: قتلك.
الشيخ: ويش يعمل لك؟ يقول: تفضل.
طالب: يقتلني.
الشيخ: على فرش ممدودة ولَّا أيش؟
طالب: يقتل تفضل على سيفي.
الشيخ: يقطع رأسك، أيضًا أنت اقطع رأسه، حربي وخذ ماله؛ لأنه لا حرمة له ولا لماله.
يقول المؤلف:(إن دعاه ذمي كُرهت الإجابة) يعني يُكره أن يجيب، وهذه المسألة الأخيرة، فيها تفصيل القول الراجح أن فيها تفصيلًا، إن رأى مصلحة في إجابته فليجب، ولا كراهة في ذلك، بل هو من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سَنِخة (٦)، لكنه عرض عليه الإسلام فأسلم، فإذا كان في إجابة الذمي مصلحة فإجابته ليست مكروهة.
يقول رحمه الله:(كُرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف) يعني أنه إذا دعاك صاحب الوليمة في أول مرة يجب الإجابة ولَّا لا؟
طالب: نعم يجب.
الشيخ: لكن أنت صائم في كفارة يمين أو في قضاء رمضان، ومن كان صائمًا صوم فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه، فماذا أصنع؟