للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يجب الأكل) يعني: لا يجب على الحاضرين أن يأكلوا، انتبهوا لهذه المسألة، حضر الناس أجابوا الدعوة لأن إجابة الدعوة واجبة، وبسط الطعام وقال: تفضلوا، فقالوا: أنعم الله عليك وانصرفوا، على كلام المؤلف جائز ولَّا ما هو بجائز؟ لأنه يقول: لا يجب الأكل، لكن هل هذا مناسب؟ غير مناسب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ تَكَلَّفَ لَكُمْ» (٨) وأمرهم أن يأكلوا، وكل الناس يقولون: لو أن هؤلاء لم يحضروا لكان أحسن مما إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل؛ لأنهم إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل صار عليه علامات استفهام، ولَّا لا؟ يقول الناس: هؤلاء امتنعوا من الأكل لأن أكله حرام، مسروق، يأكل الربا، وما أشبه ذلك، لهذا نرى أن الأكل واجب، على الأقل نقول: واجب كفائي، بمعنى أنه إذا حضر على المائدة من تحصل بهم الكفاية وجلس من لم يأكل فلا بأس، لكن أما أن نقول: إنه ليس بفرض وإنه يجوز للجميع أن ينصرفوا بدون أكل، فهذا بعيد من الصواب، فالصواب أن الأكل أيش؟

طالب: فرض كفاية على الأقل.

الشيخ: أيش يقول؟

طلبة: فرض كفاية على الأقل.

الشيخ: إي نعم، على الأقل أن نقول: فرض كفاية، وإنه لا بد أن يأكل من تحصل به الكفاية ممن حضر.

ثم قال: (وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة) هذا رجل قدّم الطعام بين الحاضرين لا يمكن أن يتقدم أحد إلى الطعام إلا إذا أُذن له، طيب الرجل قدّم الطعام والشراب وذهب إلى البيت، وهؤلاء جالسون، أيش نعمل؟

طالب: لا بد من إذن.

الشيخ: لا بد يأذن يقول: تفضلوا، أليس إيجاد السماط، ووضع الطعام والشراب عليه أليس إذنًا؟

طالب: بلى.

الشيخ: نعم.

طلبة: على حسب العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>