للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على حسب العرف، ولهذا قال: أو قرينة، والحمد لله أنه أتى بكلمة أو قرينة، فإذا دلت القرينة على أن تقديم الطعام إذن فإننا نتقدم، وإن لم يقل: تفضلوا، لكن إذا كان فيه احتمال أنه دخل إلى البيت ليأتي بالبقية، نعم، ولنفرض أنه دخل البيت ليأتي بالإدام، والإدام وجده لم ينضج، باقي على نضجه نصف ساعة، أيش نعمل؟ نتقدم ما دمنا نعلم أن هناك قرينة أنه ذهب من أجل أن يأتي بالبقية، فإننا ننتظر حتى يأتي بها، ولو طال الزمن؛ لأننا لو تقدمنا قبل أن يأتي بالبقية لكان في هذا تفشيل له وإخجال له، لكن ينبغي لصاحب البيت ألا يقدم الطعام حتى يتكامل حتى لا يحصل مثل هذا.

ثم قال: (وإن علم أن ثم منكرًا) نقف عليها.

طالب: أحسن الله إليك، أحيانًا يدعى الشخص إلى وليمة ويكون صاحب الوليمة إما أباه أو أخاه شقيقه، يعني ممن لهم رحم قوية معه، لكن وليمة يكون فيها منكر، واضح؟

الشيخ: ستأتينا في كلام المؤلف.

طالب: شيخ أرأيتم لو أن ( ... ) أمنه شخص هل يأمن؟

الشيخ: ربما لا يأمن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» (٩)، وعبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة، فأمنه الصحابة، أمنوه لأن الرسول قال: «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» لكنه لعِظَم جرمه وعدوانه استأذنوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسولَ اللهِ، هذا عبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال «اقْتُلُوهُ» (١٠).

طالب: هذا يقيد مسألة استئمان الحربي؟

الشيخ: لا، ما يقيد؛ لأن الصحابة أمنوه، وإلا لقتلوه قبل أن يستأذنوا.

طالب: هذا خاص بهم؟

الشيخ: هذا خاص يعني معناه أن الإمام لو رفع الأمان عن شخص، الإمام نفسه، ما هو كل واحد، فله ذلك، وعلى هذا فإذا ألغى الإمام تأمين هذه المرأة مثلًا فله هذا، لكن لا يحلّ للإمام أن يهتك أمان أحد إلا لسبب، نعم أصول الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>